أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من الوقف بخلاف ما جعل له
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الاستفادة من الوقف بخلاف ما جعل له
معلومات عن الفتوى: حكم الاستفادة من الوقف بخلاف ما جعل له
رقم الفتوى :
7853
عنوان الفتوى :
حكم الاستفادة من الوقف بخلاف ما جعل له
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
عندنا رجل أوقف أرضًا لمسجد جامع وعند كتابة ورقة الوقف لعن من يبيع شيئًا من هذا الوقف وكان أحد أولاده قائمًا على هذا الوقف فقط دون بقية إخوانه من ذكور وإناث وقد قام أحد إخوته بمنازعته في هذا الوقف إلى أن حصل منه على الثلث، ولأن الباقين لم ينازعوا فلم يحصلوا على شيء ولهذا فقد أصبح هذا الوقف تحت يد الاثنين فقط يستفيدان منه رغم حاجة المسجد لإصلاحات وتجديدات، فقد أصبح خربًا، فما حكم استفادة هذين الأخوين دون بقية إخوانهما وأخواتهما ومع حاجة المسجد إليه؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان وقفًا على المسجد فإنه يصرف ريعه وغلته لصالح المسجد ولا يجوز لأحد أن يستثمره لنفسه فيجب صرفها لما أوقفت عليه وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقف لصالحهم وحرمان المسجد هذا شيء لا يجوز وهذا منكر يجب عليك أن ترفع بشأنه إلى القاضي أو إلى المحكمة التي بجهتكم للتفاهم مع هؤلاء أو قيِّم المسجد إذا كان للمسجد قيِّم أو إمام فإنه هو أيضًا يطالب بهذا الشيء للمسجد.
الحاصل أنه لا يجوز أن يتصرف في غلة الوقت لصالح أقارب الواقف، وهو قد نص على أنها للمسجد، فلابد من مراجعة المحكمة في هذا الأمر لمعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح منه إذا كان فيه إثبات أو وثيقة أو شهادة شهود يعتمد عليها.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: